هل يجوز إخراج المخطوطات خارج جمهورية مصر العربية؟.. القانون يجيب

منذ 1 سنة 226

أجاز قانون حماية المخطوطات، للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بقرار مسبب وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا القانون، إذا تعذرت الوسائل الودية لشراء أى مخطوط ترى ضمه إليها، أن تستولى عليه تحقيقًا لمصلحة قومية وذلك مقابل تعويض عادل تقدره اللجنة.

ويلتزم الحائز بتسليم ما تقرر الاستيلاء عليه من مخطوطات إلى الهيئة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بقرار الاستيلاء.

ويجوز لذوي الشأن التظلم من ذلك القرار إلى اللجنة المشار إليها خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار. وتختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون الخاصة بالقرارات الصادرة في هذا الشأن أو المنازعة في تقدير التعويضات الواردة بها.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية:

- غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من خالف أحكام المواد (الرابعة، الخامسة، السابعة، الثامنة) من هذا القانون.

- الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا القانون أو شرع في ذلك، حتى وإن كان غير حائز للمخطوط وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط في الحالتين.

وتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة إذا كان الفاعل من المؤتمنين على المخطوطات مع عزله من وظيفته.

ويحظر على حائز المخطوط إخراجه من جمهورية مصر العربية إلا لغرض الترميم، أو العرض، وبناء على إذن كتابى من الهيئة.

ويحظر على حائز المخطوط أن يتصرف فيه بأي صورة من الصور إلا بعد ستين يومًا من إخطار الهيئة بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.