هل هناك فرق بين من يحلف بالطلاق على نفسه أو على غيره

منذ 1 سنة 341

السؤال:

هل هناك فرق بين من يحلف بالطلاق علي نفسه علي عدم فعل شىء أو فعل شىء وبين الذي يحلف بالطلاق علي غيره أو زوجه وما هو رأي المذهب الظاهري في هذا الأمر لأننا قرأنا في موقعكم وتحدثنا الي علماء أخر وقالوا عند المذهب الظاهري وخاصة ابن حزم لا يقع عنده الطلاق إلا بألفاظ صريحة معينه نرجوا الاجابه بارك الله فيكم وشكرا جزيلا

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإنَّ الحلف بالطلاق ليس طلاقًا في أصله، وإنما هو يَمينٌ بالطلاق، ومَعْناهُ: الطلاقُ يلزَمُني لأَفْعَلَنَّ كذا وكذا، أو لا أفعل كذا وكذا، ويُرادُ به ما يراد باليمين من الحَثُّ على فعل شيء، أوِ المنعُ من الفعل، أوِ التصديقُ أوِ التكذيبُ، أوِ التأكيدُ.

وسواء حلف على نفسه، كأن يقول الأطلاق يلزمنى لا أفعل كذا، أو أن فعلت كذا فامرأتي طالق، أو يحلف على غيره، كأن يقول لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق، أو يقول علي الطلاق لا تخرجين من المنزل، ونحو هذا.

وإنما الفارق بين من يحلف على نفسه بالطلاق أو يحلف على غيره، أن الحنث في الحلف على النفس مرتبط بفعل الحالف، ويكون الحنث معلق بفعل هذا الغير في الحالة الثانية، فمن قال لامرأته إن ذهبت لأسرتك فأنت طالق، فإنه يحنث في اليمين بذهابها هي، سواء ذهبت من نفسها أو أمرها بالذهاب! ومن قال علي الطلاق لا آكل اللحم، فإنه يحنث بأكله اللحم.

وكل هذا إن قَصَدَ – نَوى - بيمين الطلاقَ ما يراد باليمين، وأما إن أراد باليمين وقوع الطلاق عند الحَنْثِ، فإنه يقَعَ الطلاقُ به، ويكون من بابِ الطلاقِ بالكِناية؛ "كما قال ابن عباس رضي الله عنه: "الطلاق عن وطر، والعتق ما ابتغي به وجه الله"؛ ذكره البخاري في صحيحه، بين ابن عباس أن الطلاق إنما يقع بمن غرضه أن يوقعه، لا لمن يكره وقوعه كالحالف به والمكره عليه، وعن عائشة أنها قالت: "كل يمين وإن عظمت فكفارتها كفارة اليمين بالله"، وهذا يتناول جميع الأيمان: من الحلف بالطلاق والعتاق والنذر، وغير ذلك، والقول بأن الحالف بالطلاق لا يلزمه الطلاق مذهب خلق كثير من السلف والخلف، لكن فيهم من لا يلزمه الكفارة: كداود وأصحابه، ومنهم من يلزمه كفارة يمين: كطاووس وغيره من السلف والخلف"؛ قاله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (33/ 61).

هذا؛ وقد سبق بيان مذهب الظاهرية في فتوى: "تحرير مذهب ابن حزم في الطلاق"،، والله أعلم.

  • 0
  • 0
  • 16