هل هناك عقوبة للاتفاق أو التحريض على الجريمة فى القانون؟

منذ 5 أشهر 76

في بعض الأحيان تقع من عدة أشخاص، إلا أنه فى بعض الجرائم يكون للمتهم الأصلى شريكا أو شركاء في تنفيذ الجريمة، سواء من باب التحريض، أو الاتفاق على تنفيذ الجريمة.

وهناك عقوبة خاصة للشريك فى الجريمة، حددها القانون المصري، حيث نصت المادة 40 على أنه يعد شريكا في الجريمة:

(أولا) كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.

(ثانيا) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.

(ثالثا) من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.

كما نصت المادة 41 على أنه من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثني قانونا بنص خاص.

ومع هذا:

(أولا) لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال.

(ثانيا) إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها.

ونصت المادة 42 على أنه إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا.

كما نصت المادة 43 على أنه من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت.

ونصت المادة 44 أيضا، على أنه إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراده خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الإلزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك.