يتساءل الكثير من المواطنين، عن قانونية حق الزوجة فى النفقة، فى حالة مرضها أو اختلافها فى الدين، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الأسئلة الأكثر شيوعًا حول هذا الخلاف طبقاً للقانون.
-هل يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها في الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة؟
لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية
-هل يجوز فرض نفقة زوجية على الغائب؟
نعم يجوز لأنه لا يمنع غياب الزوج من فرض النفقة عليه.
-ما هى شروط استحقاق الزوجة للنفقة؟
1 - أن يكون عقد الزواج صحيحا
2- تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أو الاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة
-هل يجوز للزوجة أن تشترط فى عقد الزواج حق الدراسة أو العمل؟
نعم يجوز ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للزوج الاستناد إلى كونها ناشزا إلى خروجها من مسكن الزوجية للعمل أو للدراسة، إلا إذا كان خروجها للعمل فيه ضرر لمصلحة الأسرة أو فيه إنهاك لقوى الزوجة أو مرضها.
-هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت أحد الزوجين أو بالطلاق ؟
إن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث، كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من النفقة.
-هل تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها ؟
نعم تجب النفقة للزوجة غير المد خول بها من تاريخ عقد الزواج لأن عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها.
-ما هى كيفية تقدير النفقة؟
تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية فى الوقت الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته.
-ما هى نفقة العدة؟
نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد، وتشمل المأكل والملبس والمسكن فى حكم الزوجة خلال فترة العدة.
-لمن تجب نفقة العدة؟
القاعدة أن العدة تجب على جميع المطلقات، عدا المطلقةقبل الدخول أو الخلوة، فهي وحدها التى لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج.
-ما هى الفترة الزمنية لانقضاء العدة؟
عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر فى السن أو بلوغها سن اليأس أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها
-متى تبدأ العدة؟
تبدأ من تاريخ الطلاق، أى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق.