السؤال:
لبست جوربآ (شرابآ) بعد الوضوء ثم مسحت عليه مرة وأثناء فترة ال24 ساعة(بعد 10 ساعات مثلآ) خلعته لأى سبب فهل يجوز لبسه واستكمال ال24 ساعة ؟ أم لابد من وضوء جديد ولكم ألف شكر
الإجابة:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالمسْح على الخفَّين أو الجوربين رخصةٌ من رخص شريعة الله السَّمحة، الملائمة لجميع الأحوال والأزمان، ويُشترط لجوازِ المسْح على الخفَّين أو الجورَبَين أن يُلْبَسا على طهارةٍ كاملة؛ ففي الصَّحيحين عن المغيرة بن شعبة قال: كنتُ مع النَّبيِّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - ذات ليلةٍ في سفر فقال: ((أمعك ماء؟))، قلت: نعم، فنزل عن راحِلتِه، فمشى حتَّى توارى عنِّي في سوادِ اللَّيل، ثم جاء فأفرغْتُ عليْه الإداوة فغسل وجْهه ويديه، وعليْه جبَّة من صوف، فلم يستطِع أن يُخرج ذراعيْه منها حتَّى أخْرجَهما من أسفل الجبَّة، فغسل ذراعيْه ثمَّ مسح برأْسِه، ثمَّ أهْويتُ لأنزع خفَّيْه، فقال: ((دعْهُما؛ فإنِّي أدْخلتُهما طاهرتين))، فمسح عليْهِما.
قال الإمام النَّووي في "شرح مسلم": "فيه دليلٌ على: أنَّ المسح على الخفَّين لا يَجوز إلاَّ إذا لبسهما على طهارةٍ كاملة، بأن يَفرغ من الوضوء بكمالِه ثُمَّ يلبسهما؛ لأنَّ حقيقة إدْخالهما طاهرتَين أن تكون كلُّ واحدةٍ منهُما أدخلت وهي طاهرة".
أما إذا خلع الخف، بطل المسح، لكن الطهارة باقية؛ ودليل كون خلع الخف يبطل المسح حديث صفوان بن عسال، قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا"؛ فدلَّ هذا على أن النزع يبطل المسح، فإذا نزع الإنسان خفه بعد مسحه، بطل المسح عليه، بمعنى أنه لا يعيد لبسه فيمسح عليه إلا بعد أن يتوضأ، وضوءاً كاملاً يغسل فيه الرجلين.
وأما طهارته إذا خلعه، فإنها باقية، فالطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح، وذلك لأن الماسح إذا مسح تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي، فلا تنتقض هذه الطهارة إلا بمقتضى دليل شرعي، وليس هناك دليل شرعي على أنه إذا خلع الممسوح بطل الوضوء، وإنما الدليل على أنه إذا خلع الممسوح بطل المسح، أي لا يُعاد المسح مرة أخرى إلا بعد غسل الرجل في وضوء كامل"، قاله الشيخ العثيمين في "مجموع فتاوى ورسائل" (11/ 162).
هذا؛ والله أعلم.