يتساءل ملايين المؤجرين والمستأجرين بنظام قانون الإيجارات القديم، عن مدى إلزام مؤسسات الدولة ومجلس النواب، بتنفيذ وتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة أمس السبت، والذى قضى ببطلان ثبات أجرة الإيجار القديم للشقق والأماكن السكنية، وضرورة إصدار تشريع يسمح برفع القمية الإيجارية.
وفقا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها.
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص.
فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.
يذكر أن حكم المحكمة الدستورية العليا، القاضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن حظر رفع الزيادة السنوية للايجار القديم عن 7% من قيمة الأرض وقت الترخيص وتكلفة البناء وقت الإنشاء، منح السلطة التشريعية الممثلة فى مجلس النواب مدة تجاوز ال8 أشهر لتنفيذ الحكم والا تكون المادة المطعون عليها كأن لم تكن ويجوز للملاك إقامة دعاوى طرد ضد المستأجرين.
وأشارت حيثيات حكم الدستورية إلى أن الحكم ينفذ من اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد العادي الحالى لمجلس النواب، وهى مهلة كبيرة حتى يتمكن المشرع من إيجاد بدائل افضل لتعديل المادتين.