أكدت المحكمة الإدارية العليا، من خلال حكم سابق أصدرته، صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1020 لسنة 2017 والذي نص في المادة (الأولى) منه على أن:
أولاً :- يمنع زيادة أي من (عدد الوحدات السكنية ، عدد الأدوار) بالمناطق السكنية الموضحة قرين كل مدينة من المدن التالية :- القاهرة الجديدة ( غرب الجولف – امتداد غرب الجولف – الشويفات – شرق الأكاديمية) – الشيخ زايد ( الحي التاسع – الحي الرابع - الحي الرابع عشر ) - 6 أكتوبر ( غرب سوميد – القرى السياحية )، إلا بعد موافقة اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفي كافة الأحوال يتم اعتماد قرار اللجنة من السلطة المختصة.
ثانياً: في حال هدم المبنى وإعادة بناؤه يتم الالتزام بعدم زيادة عدد الوحدات، أو النسبة البنائية، أو الارتفاع الخاص بالمبنى قبل الهدم وذلك طبقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة، وفي حال طلب تعديل أي من تلك الاشتراطات السابقة يتم الحصول على الموافقات المطلوبة بالبند أولاً بالمادة الأولى من هذا القرار".
ونصت المادة (الثانية) من ذات القرار على أن: "يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه"، وقد صدر هذا القرار بتاريخ 19 / 11 / 2017م .
ومن حيث إن قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 نص في المادة الأولى من مواد الإصدار على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التخطيط العمراني والتنسيق الحضاري وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية".
ونص في المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن "في تطبيق أحكام القانون المرافق يقصد.....، كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ....".
ونصت المادة رقم 17 من القانون المذكور علي أن "تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الإستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطاً بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانوناً في شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها في مواجهة ذوي الشأن، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها".
وفي جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلي معتمد وذلك دون الإخلال بأحكام (المادة 15) من هذا الباب.وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب تحقيقاً لغرض قومي، تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة في المخطط الاستراتيجي العام أو إعفاؤه منها أو بعضها، وللمجلس بناء على عرض المحافظ المختص الموافقة على تغيير استخدام الأراضي لمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن وقواعد تحديد ما قد يستحق من تعويض، أو مقابل ما يطرأ على العقارات من تحسين وفقاً لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة.