هل جريمة سرقة التيار الكهربائى مخله بالشرف ؟

منذ 1 سنة 114

يعاقب القانون على جرائم سرقة الكهرباء بالحبس بمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:

- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

- الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

ويقول الخبير القانونى، أشرف ناجى المحامى، إن جريمة سرقة التيار الكهربائى تعتبر جريمة مخلة للشرف على حسب بنود القانون، التى جرمت تلك الجريمة واعتبرتها سرقة كسرقة أي شئ والمعروف فى القانون أن أى جريمة سرقة تعتبر مخلة للشرف.

وفي حالة العودة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولي عليه في الحالة المشار اليها بالبند (1) من الفقرة الأولي.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من استولي بغير حق على التيار الكهربائي.

وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولي عليه.