نص قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، على أن "يقوم الممثل القانوني عن الشركة التي أشهر إفلاسها مقامها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره وعليه الحضور أمام قاضي التفليسة أو أمينها متى طلب منه ذلك والإدلاء بما يطلب من معلومات أو إيضاحات.
ويجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة أن يطالب الشركاء أو المساهمين بدفع الباقي من حصصهم أو باقي قيمة أسهمهم في رأس المال ولو لم يحل ميعاد استحقاقه، ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.
ولا تخضع سندات القرض أو صكوك التمويل التي أصدرتها الشركة لإجراءات تحقيق الديون، وتقبل هذه السندات أو الصكوك بقيمتها الاسمية بعد استنزال ما تكون الشركة قد دفعته منها، وإذا اشترط أداء مكافأة عند الوفاء بسند القرض وجب قبول السند بقيمته الاسمية مضافا إليها الجزء الذي استحق من المكافأة حتى صدور الحكم بشهر الإفلاس.
وتوضع مقترحات الصلح بموافقة أغلبية الشركاء أو الجمعية العامة بحسب الأحوال.
ويتولى الممثل القانوني عن الشركة تقديم مقترحات الصلح إلى جماعة الدائنين.
إذا كان الصلح خاصا بشركة أصدرت سندات قرض أو صكوك تمويل تجاوز قيمتها ثلث مجموع ديونها، فلا يجوز منحها الصلح إلا إذا وافقت على شروطه الجمعية العامة لجماعة مالكي هذه السندات أو الصكوك، وتؤجل دعوة الدائنين إلى الاجتماع للمداولة في الصلح إلى أن تصدر تلك الموافقة.