يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة الأولى الخاصة بالتعريفات
وتضمن مشروع القانون المعروض ثلاث عشرة مادة إصدار، وكذلك قانونا مرافقًا لـه يتضمن خمسة كتب تحتوى على مائتين وسبعه وتسعين مادة موضوعية، ونصت مواد الإصدار على أن يعمل بأحكام قانون العمل المرافق، وان يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳، والتعديلات الواردة عليه، و إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
كما اكدت مواد الإصدار على ما يلي:
أولا: أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها ، وفقا لأحكام القانون الجديد مع اعتبار المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه، والمقصود بالتشريعات الخاصة التي تطبق على بعض فئات العمال، كــل قانون خاص بفئة من فئات العمال والقصد من ذلك توحيد القواعد القانونية التي تحكم علاقات العمل، وترك ما عدا ذلك لعقود العمل الجماعية.
ثانيا: استمرار الصناديق المشكلة وفقا للقانون الحالي محتفظة بالشخصية الاعتبارية التي اكتسبتها وذلك حفاظا على أموال الصناديق ومكتسبات العمال. وحرصا على مصالح أصحاب الأعمال وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، تناولت مواد الإصدار النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة 1% لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة، دون أن يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بسداد هذه النسبة في استرداد ما سبق سداده. وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
ثالثا: أن أحكام القانون الجديد لا تخل بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه. وهو مبدأ دستوري حيث نصت المادة (۱۳) على أن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال" كما أنه حكـم قانوني مستقر عليه في تشريعات العمل المتعاقبة، فضلا عن السوابق القضائية الراسخة التي أكدتها أحكـام
القضاء، وتواتر العمل عليها ، وتناوله الفقهاء والشراح تحت عنوان عدم المساس بحقوق العمال المكتسبة".
رابعا: أيلولة ثلث المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام قانون العمل إلى المؤسسات الثقافية، والاجتماعية العمالية، دون تحديد مؤسسة بعينها وذلك تماشيا مع متغيرات الحركة النقابية في مصر، وتفويض الوزير المختص في إصدار قرار بتوزيع هذه البالغ وتحديد أوجه صرفها بعد التشاور مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.
وقد رؤى عدم تحديد جهة بعينها كما كان في قانون ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ لأنه من غير الملائم تحديد مؤسسـة مـا تتبع اتحاد بعينه للاستفادة من حكم هذه المادة بعد صدور قانون المنظمات النقابية العمالية، مراعيا مبدأ الحرية النقابية تماشيا مع أحكام الدستور وأحكام الاتفاقية الدولية رقم ۸۷ لسنة ۱۹٤٨ بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدقت عليها مصر في ۱۹٥٧/١١/٦ ، وأصبحت في درجة التشريع الوطني الداخلي، وتنص المادة الثانية منها على أن للعمال وأصحاب الأعمال دون أدني تمييز الحـق دون ترخيص سابق في تكوين منظمات يختارونها، وكذلك الحق في الانضمام لها بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات".
خامسا: مراعاة تطبيق القانون الجديد على نحو متدرج يسمح للمخاطبين بأحكامه بتوفيق الأوضاع، والتواؤم الاقتصادي مع تطبيق الأحكام الجديدة، فقررت إحدى مواد الإصدار استمرار سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر وزير العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل به مـا لـم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.
سادسا: مراعاة لمصالح أصحاب الأعمال وحرصا على استقرار علاقات العمل فإنه يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة المنصوص عليه في مشروع القانون، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة القواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه، واستثناء من ذلك، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون العمل مد مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وفي جميع الأحوال يعفى من الحصول على ذلك الترخيص العمال المشتغلون لدى صاحب العمل لمدة تزيد على سنة قبل صدوره وذلك مراعاة للخبرة المكتسبة وتسهيلا على طرفي علاقة العمل.
سابعا: أيلولة كافة الأموال النقدية والعينية، والحقوق والالتزامات والموارد الخاصة بحسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأة بوزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات، إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأ وفقا لأحكام مشروع قانون العمل الجديد لضمان تقديم كافة أوجه الدعم لفئات العمالة غير المنتظمة والعمل على رعايتهم وحمايتهم وتشغيلهم.
ثامنا: التزام الجهات التي تزاول عمليات التدريب والتشغيل بتوفق أوضاعها وفقا لأحكام مشروع القانون وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من العمل بأحكامه ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد فترة توفيق الأوضاع لمدة أومدد أخرى لا تجاوز سنتين.
تاسعا: مراعاة النزاعات القائمة وقت تطبيق القانون والتي لم يفصل فيها بعد، فأكد القانون فـي مـواد إصداره على أن تقوم المحاكم من تلقاء نفسها، بإحالة ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضي أحكـام القانون الجديد من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تحكون عليها، بدون رسوم واستمرار محكمة النقض، ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في تلك المنازعات والدعاوى المرفوعة أمامها قبل العمل بهذا القانون.
عاشرا: خول المشروع وزير العدل في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
حادي عشر : حدد مشروع القانون ميعاد سريانه وهو أول الشهر التالي بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وكان النص على السريان من " أول الشهر" بغية التيسير على طرفي علاقة العمل في تقدير المعاملات المالية، وأن يعمل في شان المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارا من الأول من أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، باعتبار ذلك هو بداية السنة القضائية.
وبنشر اليوم السابع نص التقرير البرلمانى حول مشروع قانون العمل الجديد