ثمن خالد البلشى، نقيب الصحفيين موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة التي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة.
وقال خالد البلشى خلال كلمة له فى الندوة التى تنظمها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد :"نثمن الاستجابة الأولى بحذف مادة ولكن ملاحظاتنا على الفلسفة العامة التى صيغ بها القانون، سنخسر اذا فقدنا الثقة فى منظومة العدالة ، العمل المشترك من أجل ازالة الملاحظات مازال واجبا ".
ولفت الى أن قانون الاجراءات الجنائية يخص المجتمع بشكل عام، موضحا أن القانون يعد أحد اعمدة نظام العدالة وجزء من الثقة فى منظومة العدالة، مضيفا :" حذف مادة حظر نشر الأخبار عن وقائع الجلسات خطوة ايجابية لابد أن نسجلها، خطوة نتمنى أن تطوها خطوات، اشارة مهمة ، شكرا على حذف المادة شكرا لكل من ساهم فى ذلك ولكن المادة 267 ليست كل شئ ".
بدأت منذ قليل، الندوة التى تنظمها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور عدد من المتخصصين والقانونيين للتحاور حول المواد الخلافية، وبحث أوجه الاعتراضات على نصوص المشروع.
يشارك فى الندوة النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، والمحامى ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، والمحامى محمد عثمان نقيب محاميى القاهرة الأسبق، ونجاد البرعى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، وعمرو الخشاب عضو مجلس نقابة المحامين ولفيف من المختصين.
وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين قد طالبت بضرورة التمهل فى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا فى لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصرى فى تعديل قانون يعد ركيزة أساسية فى النظام القضائى المصري.
كما حذرت من المادة (267) من مشروع القانون، وطالبت بتعديلها، وإعادة النظر فى نصوصها، باعتبارها تعد تقويضًا للعمل الصحفى، وتقييدًا لرسالة الصحفيين فى تنوير المجتمع ونقل الحقائق، بالإضافة لتضمينها عبارات مطاطة قابلة للتأويل بما يتنافى مع النصوص الدستورية، حفاظًا على حق الصحفى فى ممارسة عمله، وحق المجتمع فى المعرفة.
كما طالبت النقابة واللجنة بضرورة إعادة النظر فى المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطى فى مشروع القانون، وتخفيض مدده إلى 3 أشهر فى الجنح، و6 أشهر فى الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم فى قضية أخرى بُنى الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة فى القضية، التى استنفدت مدد الحبس الاحتياطى المقررة لها، أو فترات الاتهامات.