نظر دعوى عدم دستورية قانون المرافعات فيما تضمنه من شطب الدعاوى 11فبراير

منذ 1 سنة 199

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 11 فبراير المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 99 من قانون المرافعات فيما تضمنه من أنه "واذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوي كأن لم تكن".      

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 143 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 99 من قانون المرافعات.

وتنص المادة 99 من قانون المرافعات على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه و يكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للاحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق و لكن للمحكمة أن تقبل ويجوز للمحكمة بدلا من المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبوالً الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز ثالثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه .

"واذا مضت مدة الوقف و لم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوي كأن لم تكن"