تنظر محكمة النقض دائرة الأحد "ه" الجنائية اليوم الأحد، أولى جلسات الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"صيدلى حلوان"، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالسجن المشدد من 10 إلى 15 سنة لإدانتهم بواقعة احتجاز وتعذيب المجني عليه لإرغامه على تطليق زوجته الثانية.
كانت قضت محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق، بمعاقبة 7 متهمين لارتكابهم واقعة احتجاز وتعذيب المجنى عليه ولاء سعيد لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، على نحو أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين و15 سنة لـ5 آخرين بتهمة قتل صيدلي حلوان.
أحال النائب العام المتهمين السبعة محبوسين احتياطيا، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين السبعة ارتكابهم جرائم استعراض القوة وتلويحهم بالعنف (البلطجة) واستخدامه ضد المجني عليه ولاء سعيد مصطفى زايد (صيدلي مقيم بمنطقة حلوان)، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.
وأظهرت التحقيقات أن 6 من المتهمين اقتحموا مسكن الصيدلي المجني عليه، بإيعاز من زوجته الأولى وهي المتهمة الأولى في القضية وتدعى ر. ح (صيدلانية) إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية.
وشملت الاتهامات قيام المتهمين باحتجاز المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه، حيث انهالوا عليه ضربا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت شهادات أدلى بها 6 شهود هم من جيران المجني عليه وزوجته الثانية وشقيقته، والذي أرسل إليهم عبر تطبيق (واتس آب) رسالة استغاثة طالبا إليه نجدته، فضلا عن سماعهم لأصوات مشاجرات داخل شقة المجني عليه، إلى جانب شهادة الطبيب الشرعي الذي قام بتوقيع الكشف الطبي على جثمان الصيدلي المتوفي، وكذلك شهادة رئيس مباحث قسم شرطة حلوان والذي أكدت تحرياته حدوث وقائع الاعتداء على النحو المذكور.
وشملت أدلة الثبوت بحق المتهمين الاعترافات التي أدلى بها 6 منهم بارتكاب الاعتداءات بحق المجني عليه، عبر توثيق يديه والتعدي عليه ضربا، فضلا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.