أصدر مؤخرا الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 76 لسنة 2024، بتشكيل لجنة مؤقتة برئاسة الدكتور طلعت عبد القوى، لاتخاذ كافة الإجراءات التمهيدية اللزمة لتأسيس التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي.
في السطور التالية نرصد النص القانون للائحة التنفيذية للقانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إذ نصت المادة 1 بأن يصدر بإنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قرار من رئيس الجمهورية، ويشار إليه فى هذه اللائحة بالتحالف ويتمتع التحالف بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى دون الإخلال بالرقابة على أعماله، وفقًا للقواعد العامة المعمول بها قانونًا فى هذا الشأن.
المادة 2 يكون المقر الرئيسى للتحالف بمدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس أمناء التحالف إنشاء فروع ومكاتب له فى المحافظات الأخرى، ويجوز للتحالف إنشاء فروع له خارج جمهورية مصر العربية، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الأمناء، وبعد موافقة رئيس الجمهورية، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى يحددها النظام الأساسى للتحالف.
المادة 3 يجوز أن يضم إلى التحالف أى من:
1- مؤسسات المجتمع الأهلى المصرية.
2- الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019
3- الأشخاص الاعتبارية الخاصة التى يكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع. ويتعين أن يكون نشاط تلك الجهات متسقًا مع الأنشطة التى تهتم بتنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
المادة 4 يتعين لانضمام الجهات المشار إليها فى المادة 3 اتباع الضوابط والإجراءات الآتية: يتم دعوة الجهات المشار إليها فى المادة 3 لضمها إلى التحالف، وذلك من قبل اللجنة المؤقتة المشكلة وفقًا لأحكام قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى. حال موافقة الجهة على الانضمام تقوم بواسطة مُمثلها القانونى بإخطار اللجنة المؤقتة بالموافقة خلال ثلاثة أيـام من تاريخ توجيه الدعوة، تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية.
المادة 5 تحدد بقرار من رئيس الجمهورية الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أى من الوحدات التابعة لها التى تضم إلى التحالف ويكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع. ويجوز لرئيس الجمهورية استطلاع رأى الحكومة والجهات ذات الصلة فى الأشخاص الاعتبارية العامة التى تضم إلى التحالف.
المادة 6 مع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومي، على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وأجهزة الدولة المعنية، وغيرها من أشخاص القانون الخاص العاملين فى مجال العمل الأهلى والتنموى التعاون مع مجلس أمناء التحالف وتقديم ما يلزم من بيانات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه.
المادة7 يعد مجلس أمناء التحالف دراسة نصف سنوية بالأثر التشريعى المترتب على تنفيذ قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى المشار إليه، وتُعرض على رئيس الجمهورية.
المادة 8 يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إلغاء القرار الصادر بإنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلي، وذلك فى الحالتين الآتيتين:
1-انسحاب عدد من أعضاء الجمعية العامة للتحالف بما يحول دون استكمال عدد الأعضاء المنتخبين بمجلس الأمناء.
2- عدم جدوى استمرار نشاط التحالف، بناءً على دراسة من الحكومة أو الجهات الرقابية.
المادة 9 حال إلغاء التحالف وفقًا للمادة (8)، تؤول لكل جهة ما تبقى مما قدمته من أصول وأموال أيًا كانت طبيعتها، وذلك بعد خصم أى مستحقات للدولة أو لغيرها. ويتولى رئيس مجلس أمناء التحالف رد هذه الأصول والأموال، بناءً على طلب الجهة المالكة لها، والإشراف العام على تصفية سائر الأعمال الإدارية والمالية والتجارية، وذلك بعد العرض على رئيس الجمهورية.
المادة 10 تخضع أعمال الأشخاص الاعتبارية العامة التى تشارك فى المشروعات الخدمية والتنموية التى يُقيمها التحالف، ومشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية التى يدعم تنفيذ أعمالها، لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وغيره من الأجهزة والهيئات الرقابية المختصة ؛ وفقًا للقواعد العامة. وعدا ذلك من مشروعات تقوم بها الأشخاص والكيانات الخاضعة لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ؛ فتخضع للإشراف والرقابة المعهود بها إلى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى المنصوص عليها فى القانون المشار إليه.
المادة 11 يُعرض تقرير مؤشرات الأداء السنوى الذى يُعده الجهاز المركزى للمحاسبات، وفقًا لقانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، على الجمعية العامة للتحالف، ويبلغ الجهاز نتيجة تقريره إلى رئيس الجمهورية. ولرئيس الجمهورية أن يعهد إلى الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص ومراجعة أعمال وحسابات التحالف، وأى من المشروعات التى يُقيمها أو يدعم تنفيذها، عملًا بأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، ويُعد الجهاز تقريرًا بنتائج فحصه، يبلغه إلى رئيس الجمهورية.