موسم الحج.. تعرف على إجراءات تشغيل بوابة الحج وفقا للقانون

منذ 4 أشهر 71

نص قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج أن تنشأ بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج" وتتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، وتنص المادة 11 من القانون على أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وتمنح الجهة المختصة الجهات المنظمة للحج اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة، وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.

وتحصل الجهة المختصة، رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه، ويتم تحصيل هذا الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، على أن تؤول  لحساب وزارة الداخلية نسبة (50 %) أو ما يغطى تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة أيهما أكبر ويؤول باقى الحصيلة للخزانة العامة، وبما لا يجاوز قيمة الرسوم المحصلة ويحدد بقرار من وزير الداخلية فئات هذا الرسم.

ووفقا للمادة 14 تلتزم الوزارة المختصة بشئون الصحة بالربط الإلكتروني لللبوابة المصرية الموحدة للحج لتسجيل بيانات الحالة الصحية للحاج، وتلتزم الوزارة بالمختصة بشئون القوى العاملة بالربط الإلكتروني بالبوابة المصرية الموحدة للحج لتسجيل بيانات العمالة الموسمية، كما تلتزم وزارة الخارجية بالربط الإلكتروني بالبوابة المصرية الموحدة للحج للاطلاع على بيانات الحجاج والعمالة الموسمية وتيسير تقديم الخدمات القنصلية إليهم عند الحاجة.