نص القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، على أن "يكون للمركز موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية طبقـًا للقواعد التي تحددها لائحة المركز وتتبع قواعد النظام المحاسبي الموحد ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ، وتبدأ السنة المـالية للمركز مع بداية السنة المـالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، كما يكون للمركز حساب خاص لدي البنك المركزي تودع فيه موارده ، ويجوز له إنشاء حساب باسمه لدي أحـــد البنـــوك التجـــارية بعد موافقــة وزير المـالية ، ويرحل الفـــائض من موازنة المركز من سنة مالية إلي أخري ، ويتم الصرف من موارده وفقًا للائحته المـالية وذلك في المجالات التي يحددها مجلس إدارته ، وتتكون موارده من الآتي :
- ما يخصص له من موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
- ما يخصص له من الخزانة العامة بما لا يقل عن ثلث حصيلة الغرامات المقضي بها تطبيقًا لأحكام هذا القانون.
- مقابل الخدمات التي يقوم المركز بتقديمها.
- قيمة رسوم ومقابل التراخيص والتصــاريح والاعتمادات التي يتم إصدارها وقيمة التصالحات التي يتم قبولها.
- عائد استثمار أموال المركز.
- ما يقبله مجلس الإدارة من المنح والتبرعات والهبات.
ويحظر على المتحكم أو المعالج سواء كان شخصًا طبيعيا أو اعتباريًا جمع بيانات شخصية حســاسة أو نقلها أو تخــزينها أو حفظهـا أو معــالجتها أو إتاحتها إلا بترخيص مـن المـركـز. وفيما عدا الأحــوال المصرح بها قانونًا، يلزم الحصول على موافقة كتــابية وصــريحة من الشخص المعني. وفي حالة إجراء أي عملية ممـا ذكر تتعلق ببيانات الأطفال، يلزم موافقة ولي الأمر.