موارد المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة لدعم ذوى الهمم.. تعرف عليها

منذ 1 سنة 196

نص قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن "يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الأمين العام، تتولى معاونته في مباشرة أعماله، وإبلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى الجهات المختصة، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخرى".

ويستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين، وله أن يستعين بعدد من الخبراء والمتخصصين لمعاونته في أداء مهامه، ويكون للمجلس موازنة مستقلة تعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية، تشمل إيراداته واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها.

وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي:

- الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.

- المساهمات والهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل، طبقا للقوانين والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

- عوائد استغلال أمواله في البنوك من غير الاعتمادات التي تخصص له من الموازنة العامة.

ويُنشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة موارده.

ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية، ويستثنى من ذلك الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمجلس من موازنتها العامة.