يستهدف القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصـادر بالقانون رقم 200 لسـنة 2020 إلى تغيير مسمى قانون انشاء صندوق ذوى الإعاقة، إلى إنشاء صندوق قادرون باختلاف ونقل تبعية الصندوق رئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابياً على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التي أوردتها الاستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
كما يأتي القانون اتساقا مع الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.
وتضمن القانون فى المادة 11 منه إضافة اختصاصات للصندوق:
-المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم للاشخاص ذوي الإعاقة.
-المساهمة في تمويل برامج التأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع.
-توفير برامج التدريب المهني لهم وانشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي.
-تشجيع ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.
-المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
-المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ومتطلباتهم والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
-المساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.