نص قانون التأمين الصحى الشامل، على أن تنشأ هيئة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل"، تتولى إدارة وتمويل النظام، وتكون أموال المشتركين بها أموالاً خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا وفقًا لاستراتيجية استثمار تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتكون الهيئة مسئولة عن متابعة علاج المؤمَّن عليهم لدى أي من جهات تقديم الخدمة الصحية التي يتيحها النظام إلى أن يتم شفاؤهم، أو تستقر حالتهم، أو يثبت عجزهم.
وللمؤمن عليهم الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة طبقًا لمستويات الإحالة المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وتنظيم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط استرداد النفقات طبقًا للائحة الأسعار المطبقة في الهيئة في حالة لجوء المؤمن عليه في الحالات الطارئة إلى جهة علاجية غير متعاقدة مع الهيئة.
وتلتزم الهيئة بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين أو البرامج الصحية الخاصة سواء كانت الخدمة مقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية أو بمستشفيات تلك النظم، وذلك طبقًا للائحة الأسعار المطبقة بالهيئة.