نص قانون التأمين الصحى الشامل على أن" تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العامة للرعاية الصحية", تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام للوزير المختص بالصحة، ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها بجميع المحافظات، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية.
وتتولى هيئة الرعاية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بمستوياتها الثلاثة داخل أو خارج المستشفيات لجميع المؤمن عليهم داخل جهورية مصر العربية من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والجهات التابعة لوزارة الصحة، التي يتم ضمها تدريجيًا للنظام بعد تأهيلها طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة، ويصدر بضم هذه المستشفيات للنظام قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز تقديم الخدمة من خلال أي من المستشفيات الخاصة بعد تأهيلها وفقا للمعايير المشار إليها التي تحددها هيئة الرعاية، وتتولى هيئة الرعاية إجراء فحص طبي ابتدائي لكل مرشح للعمل، للتحقق من لياقته صحيًا ونفسيًا للقيام بهذا العمل، وذلك قبل تسلمه العمل، وفقًا لقواعد الصحة والسلامة المهنية، ويراعى في إجراء هذا الفحص طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل.
وتفحص هيئة الرعاية بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية دوريًا، وتكون الجهة المسئولة عن تحديد المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية بعد أداء مقابل هذه الخدمة الذي تحدده الهيئة على كل مؤمن عليه تفحصه، ويتحمل صاحب العمل قيمة هذا المقابل، ويلتزم بسداده للهيئة خلال عشرة أيام من تاريخ مطالبتها به.