تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، حظر تسجيل 8 عناصر وعلامات وشعارات وصور ورموز كعلامة تجارية، حيث نص القانون على أنه لا يسجل كعلامة تجارية ما يلى:
1. العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف علي المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2. العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3. الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها.
4. العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5. رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.
6. صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
7. البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8. العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي مقلد أو مزور.