حسم قانون العمل في المادة رقم 53، موقف الموظف الراغب في أداء مناسك الحج، فقد منح للعامل الذى أمضى في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
وكفل قانون العمل، للموظف كافة حقوقه في بند الإجازات، فقد منحه الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وأكد القانون على أنه من حق العامل أيضا الانقطاع عن عمله لسبب طارئ بمدة محددة لا تتجاوز 6 أيام خلال السنة، وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.