"مكافحة جرائم تقنية المعلومات" تحدد عقوبة فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء

منذ 3 أيام 24

يحاكم المتهم مُصدر الفتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز محبوسًا، الذى أمر النائب العام المستشار محمد شوقى، بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة؛ بتهمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، ونشر وإذاعة مقطع مصور تضمن فتوى تبيح سرقة خدمات المرافق العامة، وتحريض المواطنين على ذلك.

ونظمت المادة 26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، العقوبة المحددة لمن يقوم باستخدام الوسائل التكنولوجية فى ارتكاب جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلومات غير المشروع، والتى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما تنص المادة 26 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.