كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله حدوث مشاجرة بين طرفين وإطلاق أعيرة نارية ووقوع مصابين بالقليوبية.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية من الأهالي بحدوث مشاجرة بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (3 أشخاص "أحدهم متوفى والآخران مصابان بجروح سطحية" - مقيمين بدائرة القسم) وطرف ثانى: 3 أشخاص "أحدهم مصاب بجروح قطعية" – مقيمين بدائرة القسم، وذلك لحدوث مشادة كلامية بين شخص من الطرف الأول وآخر من الطرف الثانى لخلافات بينهما حول ركن السيارة الخاصة بالطرف الأول أمام الورشة الخاصة بالطرف الثانى، قام على إثرها باقى الأطراف بالتدخل لمناصرة ذويهم، وخلال ذلك قام أحد الأشخاص من الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش كانت بحوزته أدت لإصابة الطرف الأول التى أودت بحياته، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.