كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفـي وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (أحد الأشخاص "توفـى إثر إصابته بجروح بفروة الرأس ونزيف بالمخ") ، طرف ثانى (3 أشخاص بحوزة إثنين منهم عدد (2) عصا)، جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة قام خلالها إثنين من الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بـ (2 عصا) ما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها، والتى أودت بحياته لخلافات حول الجيرة، بسؤال كلاً من (والد وشقيق المتوفى ، مقيمان بدائرة المركز) أيدا ما جاء بالفحص واتهما الطرف الثانى بقتل المجنى عليه.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط أفراد الطرف الثانى وبحوزتهم الأداتين المستخدمتين فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.