يطلق على قانون وضع اليد «التقادم المكسب للملكية» حيث تنص المادة( 968 )من القانون المدنى على أن: من حاز منقولًا أو عقارًا دون أن يكون مالكًا له أو حاز حقًا عينيًا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصًا به كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق على أنه إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.
مادة (969 ) نصت أنه إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عينى عقارى وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات، ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقى الحق.
وذكر القانون عدد من الأسباب لسقوط حكم وضع اليد، فنصت مادة( 973) على أنه تسرى قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به، أما القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة؛ وذلك بالقدر الذى لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الأحكام الاتية:
وجاءت مادة (974:) أيا كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفة.
مادة (975) (1) ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.
) غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها فى هذا الميعاد.