يحضر الشاهد للأدلاء بأقواله أمام الجنايات بناء على إعلان من المحكمة، فالشهود من أهم العناصر في قائمة الثبوت، فلو تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة قد يصدر قرارا بتغريمه أو القبض عليه.
وتستخدم المحكمة إجراءاتها ضد الشاهد المتخلف عن الحضور أمامها طبقا لحقها المخول في المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص: إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات في المخالفات، وثلاثين جنيهاً في الجنح، وخمسين جنيهاً في الجنايات.
ونصت المادة في فقرتها الثانية: يجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.
وفى حال حضور الشاهد المتخلف عن حضور الجلسات وأبدي عذرا مقبول يجوز للمحكمة إعفاءه من الغرامة طبقا للمادة، طبقا للمادة 280 إجراءات جنائية.