يتساءل الكثير من المواطنين، عن تنظيم القانون لطلب الاستدعاء من النيابة العامة، وعدم الالتزام بهذا الطلب، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون تلك الوقائع.
س: ماذا يحدث إذا تسلمت طلب الاستدعاء ولم تلتزم بالحضور في الجلسة المحددة؟
ج: المتهم: جاز لقاضي التحقيق إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه الحضور دون عذر مقبول أن يصدر أمراً بالقبض عليه، وإن كانت الدعوى مما لا يجوز فيه حبس المتهم احتياطياً.
الشاهد: جاز للنيابة أن تطلب من القاضي المختص تقويم الشاهد الممتنع عن الحضور أو تآمر بضبطه وإحضاره.
وهناك بعض النصوص القانونية الأخرى نص عليها القانون وهي:.
1- استدعاء رجال الشرطة يكون بطلب رسمي يرسل إلى جهة عملهم.
2-استدعاء رجال القوات المسلحة يكون بطلب رسمي عن طريق الشرطة العسكرية أو القضاء العسكري.
3-استدعاء المحامين يتم بطلبهم مباشرة على أن يتم إخطار نقابة المحامين.
4- استدعاء المسجونين يكون بطلب يرسل إلى مأمور السجن المختص.