رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " لا ضاع حق وراه مطالب.. معركة قضائية حامية الوطيس لإثبات حق وارث بعقار تم بيعه منذ 24 عــام"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، بشأن "الصورية"، يتصدى لحيل وتلاعب معدومى الضمير لحرمان الورثة من حقهم فى الميراث الشرعى، فيلجأون إلى تصرفات قانونية ظاهرها صحيح قانونا، لكنهم يخفون ورائها نواياهم الحقيقية فى حجبهم عن الميراث، حيث قضت ببطلان عقد البيع المؤرخ 8/1/2000 وذلك لصوريته صورية نسبية بطريق التستر واعتباره وصية، والمحكمة تثبت حق الوارث، وتنتصر لأحكام الميراث وصحيح القانون، وتقضى ببطلان عقد بيع عقــار لصوريته بطريق التستر واعتباره وصية "علما بأن البيع لم يكن لأحد الورثة".
الخلاصة:
في الدعوى المقيدة برقم 674 لسنة 2024 مدنى كلى جنوب بنها، إحدى السيدات باعت عمارة لممثل جهة معينة "بصفته" منـــذ أكثر من 24 عام، وشقيقها يطعن على عقد البيع، والمحكمة تصدر حكما فريدا من نوعه بصورية عقد البيع واعتباره وصية.
ووفقا لـ"المحكمة": ولما كانت المذكرة الإيضاحية للقانون فى المادة أنفة البيان قد أشارت الى أنه كثيرا ما يلجأ المورث وهو عاجز عن الإيصاء لأحد ورثته الى وصية يسترها فى شكل تصرف أخر كبيع أو هبة، ويحتفظ فى هذا التصرف بحيازة العين وحقه فى الانتفاع بها إما عن طريق إشتراط حق منفعته وعدم جواز التصرف فى العين، وإما عن طريق الايجار مدى الحياة، فحسم المشرع الخلاف بأن قرر بأن مثل هذا التصرف يتعتبر وصية ما لم يقم الدليل على غير ذلك .
واستندت المحكمة في حكمها لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم الطعن رقم 266 لسنـــه 88 قضـــائية: ومن المقرر فى قضاء النقض – أنه يشترط لإعمال القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى أن يكون المتصرف إليه وراثا إلا أن ذلك لا يمنع الوارث من أن يثبت إن كــان المتصرف اليه غير وارث أن التصرف يستر وصيـه – متحملا هو عبء الإثبات، بما مؤداه - أنه على الوارث إثبات شرطى إعمال القرينة الواردة بالماده سالفة الذكر وأولهما احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما إثبات احتفاظ المتصرف فى بحقه فى الإنتفاع بهذه العين على أن يكون الإحتفاظ بالأمريـن مدى حياته لحساب نفسه ومستندا لحــق لا يستطيع المتصرف اليه حرمانه منه".
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى