معايير واشتراطات حددها مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية.. تعرف عليها

منذ 4 ساعة 14

حدد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى عشرون مليون جنيه والذى وافق مجلس النواب علية نهائيا.

فنصت المادة 2 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبى، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقًا لأى من المعايير الآتية:

1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للمشروع المسجل لدى المصلحة فى تاريخ العمل بهذا القانون.

2- بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.


ونص فى المادة 3 أنه يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون ما يأتي:

1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون فى المواعيد القانونية.

2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما فى ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقًا لمراحل الإلزام التى يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.