معاناة أرملة:"أهل زوجى زوجوه من ابنة خالته قبل وفاته وحرمونى وأبنائى من الميراث"

منذ 1 سنة 92

"لم أتخيل بعد أن مكثت 16 عاما خادمة لوالد ووالدة زوجى أن يقوما بالانتقام منى بتلك الطريقة فبعد علمهم بتدهور حالة زوجى الصحية وتأكيد الأطباء أن وفاته مسألة وقت خلال شهور قاموا بتزويجه من ابنة خالته وذلك على الورق فقط، في محاولة منهم لإحكام السيطرة على أمواله، ودفعوه للتنازل على معظم ممتلكاته لها وبالاتفاق معها تم تسجيل كل ممتلكاتنا باسمها وباسم جد أطفالي".. معاناة قصتها أحدي السيدات بعد وفاة زوجها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة بحثا عن حقها في ميراث زوجها المتوفى ودعوى أخرى لإدخال أسمها وأطفالها فى إعلام الوراثة بعد محاولة جد الأطفال تجنيبها وحرمانها من حقوقها.

وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" اكتشفت خطه والد زوجى بحرمانى من ميراثى الشرعى البالغ مليون و700 ألف، بخلاف سلبى الحضانة بحجة أننى دائمة السفر خارج مصر وخشيته اصطحابى للصغار للخارج وعدم عودتنا مرة أخرى لمصر".

وأشارت الزوجة:"والد زوجى بعد أن كنت خادمة له وزوجته خلال مدة زواجى من نجله غدر بى ودمر حياتى، ولاحقنى بالاتهامات الكيدية ونال من سمعتى، وتحكم فى كل شئ وسجله باسمه".

وأشارت: "والد زوجى شخص قاسى كل ما يهمه المال، بعد موت زوجى عاملنى بشكل سيئ وامتنع عن الإنفاق علينا واستولى على أموال زوجى، معتمدا على الحالة المادية لعائلتى الميسورة، وطالبهم بالإنفاق على بالرغم من حقوقى وأولادى التى تحفظ عليها".

وتابعت: "أصبحت ملاحقة من زوجه زوجى الجديدة ووالده، ومهددة بسلب أموالى وميراثى الشرعى، بعد أن وضعوا يدهم على كل شى، لأعيش فى عذاب بسبب عنفهم، ومحاولتهم التخلص منى، لأذوق العذاب منذ أن توفى، ضرب وتعذيب وصل لتهديدى بالتخلص منى عقابا لى على اعتراضى على طلب والده بإدارة أموالنا، ومحاولته سلبي أولادى ليبتزنى للتنازل عن مستحقاتى، ليقوم فى أخر مرة لجئت له فيها بالتعدى على بالضرب".

يذكر أن المشرع المصرى سارع لكبح جماح الطامعين وكل من تسول له نفسه عدن تسليم الميراث لمستحقيه، وشددت المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا.

ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال.