أقامت سيدة دعوي نفقة متعة، ضد مطلقها أمام محكمة الأسرة أكتوبر، طالبت فيها بتمكينها من نفقة المتعة المقدرة بـ 960 ألف جنيه، واتهمته فيها بالتحايل لسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد تطليقه لها غيابيا، لتؤكد:" رفض منح أولاده أى نفقات طوال 11 شهر منذ طلاقنا".
وأكدت الأم لثلاث أطفال بعد طلاقها :" زوجي طلقني غيابيا بعد 10 سنوات زواج، وذهب وتزوج وأنفق نصف مليون جنيه في حفل الزفاف، وعندما طالبته بحقوقي أدعي تعسر حالته المادية، لأعيش في عذاب وأنا أم لثلاث أطفال أعجز عن توفير احتياجاتهم، لأضطر إلى العمل ليل نهار حتي أحاول توفير مستوي اجتماعي لائق لهم".
وتابعت:" تحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، واستولى على مسكن الحضانة، أمتنع عن الإنفاق علي أولاده، وشهر بسمعتي، وغدر بي ووضعني في موقف صعب أمام أولادي، ورفض إعالتهم او التواصل معهم، رغم أنه ميسور الحال، وتدهورت علاقتنا".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".