يردد الكثير من الأشخاص بعض الألفاظ والعبارات والمسميات التي تستخدم في المؤسسات القضائية والمحاكم دون أن يعلموا معناها، ويستعرض اليوم السابع من خلال سلسلة حلقات مصطلحات قضائية بعض المسميات المتداولة، ومنها "تنحى المحكمة أو القاضي" فى المحاكم والنيابات.
هناك اختلاف واضح بين " رد المحكمة"و" تنحى القاضي" ، فقد اجاز قانون المرافعات فى حالات محددة إمتناع القاضى عن نظر قضية أمامه أو تنحيه عن إستكمال الفصل فيها.
وعن حالات التنحي وفقا لما جاء بقانون المرافعات على وجه التحديد هى :
(1) إذا كان القاضى قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.
(2) إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.
(3) اذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيًا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
(4) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو صهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة.
(5) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها.
فإذا ثبت أي سبب من هذه الأسباب فعلى القاضي أن يتنحى من تلقاء نفسه عن نظر الدعوى وإلا كان حكمة باطلا، ونصت المادة (147) مرافعات يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال السابقة ولو تم اتفاق الخصوم وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب فيها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى.