"مصابان وشروع في اختطاف وتوظيف أموال".. كوكتيل جرائم بسبب مستريح مدينة نصر

منذ 1 سنة 154

"اثنان مصابان وشروع في اختطاف وتوظيف أموال"، كوكتيل حوادث جرت في مدينة نصر بسبب الاختلاف على "توظيف الأموال"، حيث تم ضبط المتهمين واعترفوا بأن هوس الثراء السريع هو السبب.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم.. وبالانتقال والفحص تم التقابل مع (مالك ورشة مصوغات - مقيم بذات الدائرة)، وقرر بقيام (سيدة وأحد الأشخاص ـ مجهول") بتسليمه مبلغ مالى لاستثمارها فى مجال تجارة المشغولات الذهبية وقام بردها لهما بأرباح إلا أنهما طلبوا منه دفع مبلغ مالى إضافى، ولدى رفضه قاما بتهديده بخطف (نجله – سن12)، وبتاريخ الواقعة حضرا لمسكنه لمحاولة خطف نجله.. إلا أن زوجته استغاثت بالأهالى وأثناء قيام كل من (شخصين "مصابان بطلق نارى بالساق").. بالتدخل لمنعهما، قام أحد المشكو فى حقهما بإطلاق أعيرة نارية تجاههما نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها، ولاذا بالفرار مستقلين سيارة.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (ربة منزل وآخر - مقيمان بمحافظة القاهرة) وتبين تواجدهما بمحافظة السويس.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بأحد الشاليهات بالسويس، وعُثر بحوزتهما على (السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة)، وبمواجهتهما إعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لقيام المبُلغ بالاستيلاء على سيارة كانت بحوزة أحد المتهمان بقصد تسهيل ترخيصها إلا أنه استولى عليها وحال محاولتهما استردادها حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحد المشكو فى حقهما بإطلاق أعيرة نارية التى نتج عنها إصابة المجنى عليهما اللذان تواجدا بمحل الواقعة لفض التشاجر المشار إليه.

تم بإرشاد أحدهما ضبط (طبنجة "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، وطلقات لذات العيار) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال قانونيون إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة،  وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.