شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشات واسعة حول تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى يتضمن تغليظ العقوبة مع وقوع الظرف المشدد حال قيام الجاني بارتكاب الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدي وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه .
وتضمنت المناقشات تساؤلات مختلفة من النواب حول كيفية التأكد من إتيان وارتكاب الفعل، لاسيما فى ظل إضافة التعديلات بشأن ارتكاب جريمة التحرش أو التنمر داخل مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل العام وكذلك استخدام الصور الإلكترونية، وأكد النواب أن جريمة التحرش لم تعد تقتصر على النساء فقط وإنما طالت الرجال أيضا فى الآونة الأخيرة.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: إننا أمام حالة حقيقية ويشهدها المجتمع المصري وقد تصل إلي ظاهرة عامة، مشيرة إلى أن جريمة التحرش ليست موجهه للمرأة فقط ولكنها مرتبطة بالحق فى الكرامة، وكل ما يحدث فى هذه الجريمة يمثل انتهاكا للكرامة .
وأشارت إلى ضرورة صياغة التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات، لتصبح التعديلات متوافقة مع الواقع الذى نعيشه، قائلة: المبالغة فى تطبيق العقوبة يضع الأمر فى المنطقة الرمادية ويدفع القاضي إلى الأحجام عن التطبيق ،خاصة فى عدم التحقق من اركان الفعل .
واستطردت خطاب قائلة: تطبيق روح القانون تشجع على تطبيق القانون، وللأسف فى مصر نواجه عملية تواطأ من المجتمع تجاه مرتكب جريمة التحرش وانتهاك حرمة المجني عليه .
وشددت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة إعداد تشريع لحماية الشهود والمبلغين لجريمة التحرش الجنسي بدافع تعديل نظرة المجتمع للضحية سواء كان رجل أو امرأة .
وقالت إن الوضع الحالي لا يساعد الضحية في الافصاح عن مرتكب جريمة التحرش، وهناك بعض الأماكن تتعرض فيها الضحية للتعذيب لمجرد تعرضها للتحرش بدلا من تقديم الجاني للعدالة لنيل جزاؤه .
وشددت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة إعداد وزارة العدل صياغة قانونية محكمة لتعديل قانون العقوبات من خلال استبدال العقوبة السالبة للحرية وهي الحبس بمضاعفة الغرامة فى جريمة التحرش الجنسي، مع مراعاة وضع صياغة قانونية لمعاقبة كل من أدعى بالكذب حيال هذه
الجريمة .