من ضمن المشروعات القوانين الهامة محل النقاش بلجنة التضامن بمجلس النواب، مشروع قانون المجلس القومي للوعي، والذى وافقت اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والأثار والخطة والموازنة وحقوق الإنسان، عليه من حيث المبدأ.
وبحسب المادة الثانية من مشروع القانون يهدف المجلس إلى تعزيز وتنمية ونشر وحماية الوعي المجتمعي، والإسهام في ضمان ممارسته ، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في المجتمع ، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور ، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر.
ونصت المادة الثالثة من ذات القانون علي:"يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وسبعه وعشرين عضواً ، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشئون النشاط الاجتماعي والتوعوي أو من ذوى العطاء المتميز في هذا المجال ، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية ومنها مجلس النواب ، والمجالس القومية ، والمجلس الأعلى للجامعات ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية ، ومنظمات المجتمع المدني، وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ، ولا يجوز تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية، ويختار في أول اجتماع له نائبا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.
وتضمنت المادة الرابعة من ذات القانون شروط عضوي المجلس القوي للوعي، إذ نصت علي:"يشترط في كل من رئيس وأعضاء المجلس ما يأتي: أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لكم يكن قد رد إليه اعتباره. وألا يكون عضوا في الحكومة، أو مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ، أو يشغل منصب محافظ أو أي من نوابه، أو منصب العمدة أو الشيخ، أو عضوا في الجهات أو الهيئات القضائية.