يأتى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، لفتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها بالانخراط فى القطاع الصناعى الرسمى، وتدارك الفراغ التشريعى الحادث بانتهاء العمل بالمادة (الثالثة) من القانون رقم 15 لسنة 2017، والذي حسمه مجلس النواب بالموافقة النهائية.
ويتوافق الهدف الذي ابتغاه مشروع القانون مع المادة 28 من الدستور التي تنص على أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.
وتتمثل أبرز المعلومات عن مشروع القانون فى:
- للهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخصة القائمة خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
- يجيز للوزير المختص بشئون الصناعة تجديد التصاريح المشار إليها لمدتين أخريين بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
- إلزام المصرح له بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت طبقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 والقواعد والإجراءات التى يحددها الوزير المختص بشئون الصناعة.