يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغة وأنظمته الأساسية.
وحدد التشريع مدة سريان القيد في سجل وسطاء التأمين وإعادة التأمين للأشخاص الطبيعية لمدة خمس سنوات، حيث وتقضي المادة 105 من مشروع القانون بسريان القيد في سجل وسطاء التأمين وإعادة التأمين للأشخاص الطبيعية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويتعين أن يتم اتخاذ إجراءات التجديد خلال الثلاثة أشهر على الأقل من الموعد المذكور.
وحسب المادة القانونية، يؤدي طالب القيد أو التجديد رسماً يحدده مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه مصري للشخص الطبيعي، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة بهيئة الرقابة المالية.
ونصت المادة 108 من مشروع القانون، بأنه " لا يجـوز لشركات التأمين وإعـادة التأمين المسجلة وفقاً لأحكام هذا القـانون أن تقبـل عمليـات تـأمين محليـة مـن وسـطاء التـأمين مـالم و يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة.
كما لا يجوز لها أن تسند أي من عمليات إعادة التأمين لديها إلا لوسطاء إعادة التأمين المحليين أو مـن وسـطاء إعادة التأمين الأجانب المقيمين الذين يعملـون باسم ولحساب شركة مرخص لها من الهيئة بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون إلا من المقيمين المقيدين بالسجل المشار إليه، وعلى شركات التـأمين أو إعـادة التـأمين حـال تعاملهـا مـع وسطاء إعادة التأمين الأجانـب غيـر المقيمـين أن تلتـزم بإدراجـه ضـمن قائمة وسطاء إعادة التأمين الصادرة عن الهيئـة سـنوياً وفقا للشروط والمعايير الصادرة عن الهيئة