استمراراً للضربات الأمنية الحاسمة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم عبر موقع "MIXCO" الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة القليوبية) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة أحد المواقع على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" تحت اسم "MIXCO" والإعلان من خلاله عن تلقيه أموال من المواطنين بدعوى استثمارها لهم فى مجال تجارة قطع غيار السيارات والملابس مقابل حصولهم على أرباح يومية وشهرية "على خلاف الحقيقة".. حيث يقوم بالتحصل على تلك المبالغ المالية عن طريق "الدفع ببطاقات الدفع الإلكترونية على الموقع والتى يتم تحويلها من خلال شركة وساطة إلكترونية لحسابه الشخصي بأحد البنوك – أو من خلال تحويل المبلغ من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف".. كما أشارت التحريات إلى قيام المذكور بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (5 مليون جنيه تقريباً) من ضحاياه تم حصرها من خلال تتبع عمليات الإيداع.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (هاتف محمول – جهاز حاسب آلى) بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي ، وبمواجهته أقر بممارسته لذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".