نص قانون الضمان الاجتماعي الصادر برقم 137 لسنة 2010، على أن المساعدات المالية التى يتم صرفها للمستفيدين قد تكون شهرية أو استثنائية، وقد وضع القانون آليات محددة لاختيار المستحقين بناء على مستندات تقوم على البحث الاجتماعى الميدانى للوقوف على الحالة الاجتماعية للفرد والأسرة.
واستند قانون الضمان الاجتماعى، على مؤشرات تشمل التعليم والدخل وعدد الأفراد والعمل وحالة السكن والحالة الصحية للعاجز والمعاق، بجانب الحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة.
ونص القانون أنه يصدر بناء على عرض من وزير المالية قرار من مجلس الورزاء لتحديد قيمة الحد الأدنى والأقصى لمساعدة الضمان الشهرية للأسر المستفيدة.
ومنح قانون الضمان الاجتماعى، الحق للمستفيد فى صرف قيمة المساعدة الشهرية المستحقة له إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يتم صرف الفرق بين دخلها، وهذا المبلغ مع مراعاة خصم 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.