نص القانون رقم 30 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة، على أن "يُشكل المجلس من رئيس وتسعة وعشرين عضوًا، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة والاهتمام بشئون المرأة وحقوقها وحرياتها والنشاط الاجتماعي وحقوق الإنسان أو من ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية ومنها مجلس النواب، والمجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس الأعلى للثقافة، والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني.
وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، لا يجوز تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية، ويختار المجلس في أول اجتماع له نائبًا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.
ويُشترط في كل من رئيس وأعضاء المجلس ما يأتي:
- أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونًا.
- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ورئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، وتكون له سلطات الوزير وصلاحياته المقررة في القوانين واللوائح، وذلك فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس، ويحل محله نائبه إذا قام به مانع أو أثناء غيابه.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتفرغ الرئيس ونائبه لتأدية مهام عملهما