مدة التراخيص المؤقتة فى قانون المنشآت الصناعية غير المرخصة.. تعرف عليها

منذ 1 سنة 197

نص مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المقدم من الحكومة، على أن مدة منح التراخيص للمنشآت الصناعية غير المرخصة لمدة 3 سنوات وليس سنة واحدة كما هو المعمول به حاليا.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة، أنه يجوز لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدتين آخريين.

ويلتزم المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص االمنشآت الصناعية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 2017 وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.