مخالفة شركات التمويل الاستهلاكي للقانون تهدد بمنعها من إبرام عقود 6 أشهر

منذ 1 سنة 140

يهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 والخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، لفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية.

وتنص المادة 21 من القانون، على أن تتلقى الهيئة الشكاوى التى يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين مع شركات ومقدمى التمويل الاستهلاكى عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فى حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاکی لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، في اتباع اجراءات:

 -يوجه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة فى التنبيه.

-دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلى الهيئة، للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.

-يجوز منع الشركة المخالفة من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة لا تزيد على 6 أشهر.

-يمكن إلغاء ترخيص مزاولة النشاط الخاص بالتمويل الاستهلاكى أو تقديم التمويل الاستهلاکی.

-تصل إلى حد وقف النشاط وغلق المقار، وعزل المدير التنفيذى المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاکی.

وتضمن القانون، عددا من الاشتراطات بشأن ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى، والذى حدد توافر هذه الشروط، بالنص على أنه يشترط للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى لتتمثل في أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتم دفعه بالكامل، على ألا يقل في جميع الأحوال عن عشرة ملايين جنيه، يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاکی، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن (25%) من رأسمال الشركة.

 ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاکی قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغییر هیکل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأسمالها المصدر، أن يتوافر لدي شاغلى مناصب العضو المنتدب والمدير المالي في الشركة الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وأن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً للمتطلبات التي تحددها الهيئة بجانب لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها، وأي شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة.