مخالفة الإعلامي قرار منعه مؤقتاً من ممارسة المهنة يعرضه للشطب بأمر القانون

منذ 1 سنة 182

أكد القانون رقم 93 لسنة 2016 بإصدار قانون نقابة الإعلاميين، عدم جواز قيام الاعلامي الممنوع من مزاولة المهنة بأى نشاط من الأنشطة الإعلامية، ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة أو على سبيل الاستضافة ويعاقب من يخالف ذلك بشطب اسمه نهائيًا من الجدول.

وجاءت المادة 83 من القانون سالف الذكر، لتفضي بأنه يترتب على منع الإعلامى مؤقتًا من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أثناء فترة المنع, ومع ذلك لا يجوز له حضور الجمعية العمومية أو الحصول على أى من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعية الصحية.

ولا يجوز للإعلامى الممنوع من مزاولة المهنة القيام بأى نشاط من الأنشطة الإعلامية، ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة أو على سبيل الاستضافة ويعاقب من يخالف ذلك بشطب اسمه نهائيًا من الجدول.

يشار إلي أن القانون حدد العقوبات التأديبية للإعلامي  الذي يخالف أحكام القانون أو اللائحة الداخلية أو يُخل بواجبات وآداب وتقاليد مهنته، أو ميثاق الشرف الإعلامى، أو يمتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجلس الإدارة أو يرتكب أمورا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها، ومنها المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين.

وعرف القانون "النشاط الإعلامى" بأنه كل نشاط يقوم على بث الأخبار أو المعلومات أو الأفكار أو الآراء أو الحقائق من مصدرها عبر الوسائل المسموعة والمرئية بقصد إبلاغ وتبصير الرأى العام بها. ولا يعد نشاطًا إعلاميًا الأعمال التمثيلية السينمائية أو التليفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية.

فيما عرف القانون "الإعلامى" بأنه كل من يقيد فى النقابة ويباشر نشاطًا إعلاميًا فى إحدى الوسائل الإعلامية بناء على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية ويتخذه مهنة للكسب وذلك فى أى من المجالات الآتية: تقديم البرامج، الإخراج، الإعداد، التحرير، المراسلة الإعلامية، أو غيرها من المجالات التى يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العمومية.