مخالفات يجوز التصالح فيها طبقا لقانون المرور الحالى.. تعرف عليها

منذ 1 سنة 192

أتاحت المادة (374) من قانون المرور الحالي جواز الصلح فى حالات يشترط فيها دفع مبلغ 25 جنيها بصفة فورية، ويقوم بتحرير محاضر الصلح فى هذه الحالات ضباط شرطة المرور دون غيرهم، ومن تلك الحالات:

- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.

 - وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية أو الأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.

- قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة، وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة.

- سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة.

- عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الاتجاهين.

- عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.

- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.

- استعمال أجهزة التنبيه بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لإستعمالها مبرر من أمن المرور وفقا للمادة 12 من هذه اللائحة.

- إعطاء إحدى الإشارات الضوئية أو الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور.

- استعمال أجهزة التنبيه فى الحالات المحظور استعمالها فيها قانونا المشار إليها بالمادة 13 من هذه اللائحة.