عاقب القانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقارى وفقاً لآخر تعديل صادر في 2014، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل بطريق الغش أو التدليس أو بناءً على بيانات غير صحيحة على دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بإلزام المحكوم عليه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق.
ويجوز، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة، الحكم على من قضى عليه بإحدى هذه العقوبات، بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوبيًا فى حالة العود.
وتسرى أحكام المادة السادسة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 2009 المشار إليه على الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف لدى مزاولته أى من أنشطة التمويل العقارى المعايير والقواعد المشار إليها فى المادتين (4) و(32) من هذا القانون أو التى تحددها اللائحة التنفيذية.