محمد عزمي يطالب بمساعدة المستفيدين من "الضمان الاجتماعي" في تسويق منتجاتهم

منذ 8 أشهر 71

ناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، التعديل المقترح من النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادة 38 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.

وتنص المادة (38) على أن تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلاً لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية:

1- التدريب والتأهيل.

2- المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي.

3- المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلاً على الفرد وأسرته.

4-المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسَّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.

5- المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.

وفي جميع الأحوال، يستمر المستفيد في الحصول على الدعم النقدي لمدة ستة أشهر في حالة الالتحاق بعمل، ولمدة لا تزيد على سنة، في حالة توفير مشروع له، أو لحين استقرار المشروع، أيهما أقرب.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والإجراءات والمستندات اللازمة لكل حالة على حدة.

واقترح النائب محمد عزمي إضافة بند رقم 6 للمادة، وهو "المساعدة فى تسويق وفى بيع المنتجات والمصنعات داخل المعارض والفعاليات المختلفة التي تنظمها الوزارة في هذا الشأن".

وأوضح نائب التنسيقية أن نص المادة يستهدف تقديم الدعم لهذه الأسر المستفيدة، والدعم الذي نطمح له للانتقال من العوز والفقر إلى التمكين الاقتصادي، مشيراً إلى ضرورة أن نضمن مكانا لهؤلاء لعرض منتجاتهم داخل المعارض التي تقيمها وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا أمر مهم بالفعل، واللائحة ستحدد بعد ذلك الضوابط والإجراءات ومن ضمنها المساعدة فى الحصول على الفرص الانتاحية، وبالتأكيد اللائحة ستنظم كل ذلك.

كما ناقش مجلس الشيوخ مقترح آخر مقدم من النائب محمد عزمي، بشأن تعديل في المادة 33 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والتي تحدد الحالات التي يتم فيها وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة، مقترحاً إضافة بند في حالة "التهرب من أداء الخدمة العسكرية".