قضت محكمة العدل الأوروبية، يوم الجمعة، بأن الجنس والجنسية وحدهما كافيان لمنح اللجوء للنساء الأفغانيات، في الوقت الذي تُقلص فيه حركة طالبان حقوق المرأة بشكل حاد في البلاد.
رفضت السلطات في النمسا منح صفة لاجئ لامرأتين أفغانيتين بعد أن تقدمتا بطلب لجوء في عامي 2015 و2020. وقد طعنتا بالقرار أمام المحكمة الإدارية العليا النمساوية، التي طلبت بدورها حكمًا من محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.
وجاء في حكم محكمة العدل الأوروبية: ”ليس من الضروري إثبات وجود خطر تعرض مقدمة الطلب فعليًا وعلى وجه التحديد لأعمال الاضطهاد إذا عادت إلى بلدها الأصلي"، مضيفةً: "يكفي أن يؤخذ في الاعتبار جنسيتها وجنسها فقط".
منذ عودة حركة طالبان الإسلامية في أفغانستان إلى السلطة في عام 2021، ضيقت حركة طالبان الإسلامية في أفغانستان الخناق على حقوق المرأة، بما في ذلك القيود المفروضة على التعليم والعمل والاستقلالية العامة في الحياة اليومية.
في آب/ أغسطس، قننت طالبان مجموعة طويلة من القواعد بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية. ويتم تطبيقها من قبل وزارة الأخلاق، التي تقول إنها احتجزت آلاف الأشخاص بسبب الانتهاكات. ودعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حركة طالبان إلى إلغاء مجموعة من القوانين التي اعتبر أنها تحاول تحويل النساء إلى ظلال.
ووفقاً لوثيقة المحكمة، تدّعي أ. هـ. أنها فرت من أفغانستان إلى إيران مع والدتها وشقيقاتها في سن 13-14 عاماً تقريباً بعد أن حاول والدها المدمن بيعها.
أما السيدة الأخرى ف.ن.، فلم تعش في أفغانستان قط، بل عاشت مع عائلتها في إيران المجاورة دون تصاريح إقامة، مما يعني أنه لم يكن لديهم الحق في العمل ولم تتمكن من تلقي التعليم. وقد هربت من إيران قبل أن تتقدم بطلب لجوء إلى النمسا.
وقالت السيدة إنها "إذا عادت إلى أفغانستان، بصفتها امرأة، ستتعرض لخطر الاختطاف، ولن تتمكن من الذهاب إلى المدرسة وقد لا تتمكن من إعالة نفسها دون أسرتها"، حسبما جاء في وثيقة قضية محكمة العدل الأوروبية.