بقلم: Imen Oueslati & يورونيوز
تعهّدت محكمة الاستئناف بالرباط بالنظر في شكوى رفعها محامون مغاربة ضد جندي إسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وفقًا لما أوردته مواقع إخبارية مغربية يوم الخميس.
وفقًا للتقارير، يقيم الجندي الإسرائيلي موشي أفيشزر حاليًا في أحد فنادق مراكش حيث يقضي عطلته.
المحامون المغاربة، سلوى مجادلي، عبد العالي الحداجي، نجاة الحداجي، خديجة عكا، محمد العربي المعتز، وصلاح زيادي، الذين تمثلهم المحامية بشرى العاصمي، جميعهم أعضاء في نقابة محامي مراكش. وقد رفعوا الدعوى القضائية في 29 يوليو/تموز.
صرحت المحامية المغربية ناجية الحجاجي بأن "محكمة الاستئناف في الرباط وافقت على النظر في القضية بعد بذل جهود، وتم تصنيفها ضمن الجرائم المتعلقة بالإرهاب".
وبحسب ما ورد في صحيفة "تيلكيل" المغربية الناطقة بالفرنسية، وصحيفة "العربي" القطرية، وموقع "موروكو وورلد نيوز" الناطق بالإنجليزية، فإن المحامين يدعون أنهم يمثلون مواطنين مغاربة تعرضوا "لأضرار جسيمة بسبب الجرائم التي ارتكبها موشي أفيشزر، مؤكدين أن دورهم كمحامين يتمثل في حماية الحقوق والدفاع عن المظلومين، وملاحقة المجرمين، ومكافحة الإرهاب".
في يوليو، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أخبار تشير إلى أن أفيشزر كان يقضي إجازته في مراكش برفقة مجموعة من الإسرائيليين ويعزف على آلة القانون ضمن فرقة موسيقية.
وقال جمال بحر، عضو الجبهة المغربية ضد التطبيع: "يقدم هذا الجندي نفسه كفنان من خلال عزفه على آلة موسيقية في المواقع السياحية بمراكش".
وبحسب ما نشرته مجلة "تيلكيل"، قدم المحامون شكوى مرفقة بـ"الأدلة"، والتي تضمنت لقطات من حسابات موشي أفيشزر على وسائل التواصل الاجتماعي، تشير إلى مشاركته في أنشطة عسكرية في غزة.
كما استند المحامون إلى تقرير صادر عن الجبهة المغربية ضد التطبيع، التي كانت قد رفعت مؤخرًا أيضًا شكوى ضد مجموعة من المغاربة الذين قاموا بزيارة إلى إسرائيل.
استندت شكواهم المقدمة إلى النائب العام على المادة 711-1 من القانون الجنائي المغربي، والتي تسمح لهم بمقاضاة فرد أو أفراد بتهم إرهابية ارتُكبت في الخارج، شريطة وجود الفرد أو الأفراد على الأراضي المغربية.
وقد طالب المحامون من المحكمة إصدار مذكرة توقيف ضدّ أفيشزر.
ماذا يقول القانون المغربي:
يشار إلى أنّ المحامين المدعين استندوا في شكواهم للنائب العام إلى المادة 711-1 من القانون الجنائي المغربي، التي تسمح لهم بمحاكمة الفرد أو الأفراد عن الجرائم الإرهابية المرتكبة في الخارج، شريطة أن يكون موجودا على التراب المغربي.
وينص الفصل القانوني على أنّه: "يحاكم حسب مقتضيات القانون المغربي كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، جناية أو جنحة ضد أمن الدولة، أو تزييفا لخاتم الدولة أو تزييفاً أو تزويراً لنقود أو لأوراق بنكية وطنية متداولة بالمغرب بصفة قانونية، أو جناية ضد أعوان أو مقار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو المكاتب العمومية المغربية.
إذا ارتكب مغربي خارج أراضي المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا جريمة من الجرائم المشار إليها أعلاه يعاقب على هذه الجريمة كما لو ارتكبت داخل المغرب.
كل شخص شارك أو ساهم خارج المغرب في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى يتابع بصفته مشاركا عملا بالفقرة المذكورة.
غير أنه "لا يمكن أن تجري المتابعة، أو يصدر الحكم إذا أثبت المتهم أنه حكم عليه بالخارج من أجل نفس الفعل بحكم مكتسب قوة الشيء المقضي به، وأدلى في حالة إدانته بما يثبت أنه قضى العقوبة المحكوم بها، أو تقادمت".