أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها فيها بالتشهير به وطرده من منزل الزوجية بسبب اعتراضه على رغبتها في السفر خارج مصر وترك أطفالها برفقته ليراعهم، ليؤكد:" زوجتي بعد 15 عام من الزواج قررت السفر خارج مصر للعمل برفقة شقيقتها، وطالبتني برعاية الأطفال بمفردي، ورفضت أن أبدي الرأي في مسألة تخص حياتنا الزوجية، وعندما غضبت ورفض سلوكها قالت لى بأن أستقيل وأسافر برفقتها وأنها ستحاول أن توفر لي وظيفة بالخارج".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" لقنني شقيقها بعلقة موت عندما ذهبت له لأشكو تصرفات شقيقته، وكدت أن أفقد حياتي علي أثرها، وأصبت بجروح وكسور خطيرة استلزمت علاج دام شهرين، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتهم وتكبر زوجتي ورفضها أن يكون لى رأي في ما يتعلق بمستقبل حياتنا الزوجية ومستقبل أبنائي، وشوهوا سمعتي وإهانوا كرامتي أمام أولادي، ولاحقوني بالتهديدات للتنازل عن حقوقي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.